في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
وننقحه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول
كل معنى مناسب للحكم مطرد في احكام الشرع لا يرده اصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب او سنة او إجماع فهو مقول به وان لم يشهد له اصل معين
ثم اقسامه لا ضبط لها فإنها لا يحويها عد ولا يضبطها حد فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمرا كليا على اجمال
وقد يفيد حكما جزئيا في صورة خاصة
وقد يستثار من عكس علة إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي الحكم كما يخيل طردها على ما سيأتي
وقد يفهم من قصد الشارع كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي