فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 495

العدة ههنا كما قال في المرأة تسلم في دار الحرب فتتوقف ثلاثة أقراء فان اصر الزوج على الكفر بانت واستئأنفت العدة

والآخر ان الرجعة ثابتة والغرض منه تدارك فائت واذا قدر استمرار النكاح على حالة فلا معنى للرجعة

فان قيل لو حرمت العدة الوطء لما استقل الزوج بقطعها

قلنا لو قطعها بالوطء الشاغل لكان متناقضا ولكنه يقطع بالرجعة ثم يستبيح الوطء بعد انقطاعها

فإن قيل نعارضكم فنقول زوجة منكوحة فحل وطؤها وهذا أقوى

قلنا هذه معارضة لو ضمناها إلى وصف تعليلنا لم يضرنا

فنقول زوجة منكوحة معتدة وكأن العدة أبطلت الحل المستفاد من الزوجية مع إستمراره

فكل معارضة امكن المعلل ادرجها في وصف التعليل فلا اثر لها

فقد تبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد ان تشهد اصول الشريعة لردها أو قبولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت