فنقول
التشابه المعتبر هو الذي يوهم الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب وذلك المخيل مجهولا لا سبيل إلى ابدائه
فإذا قلنا العبد يتصرف وتنفذ عبارته كالحر يشعر ذلك باجتماعهما في المخيل الذي هو مناط الملك فكأنه يفضي إلى الحكم بواسطة
والطرد هو الذي لا يشعر بالحكم لا بنفسه ولا بواسطة
والمخيل هو الذي يشعر بنفسه فيمس المقصود على وجه المناسبة
وان شئت قلت الشبه ما يغلب على الظن كونه في معنى الاصل وهو مشابه لالحاق الشيء بما في معناه
إلا ان ذلك مقطوح به
وهذا غالب على الظن
ويظهر قبول الطرد والعكس في اثبات العلة اذا قبل قياس الشبه فإنه يغلب على الظن كونه مناط الحكم
ولذلك ردد القاضي فيه كلامه مع قطيعة برد الشبه
والشبه جار فيما لا يعقل معناه على معنى انه لا ينقدح فيه معنى مخيل
فإن قيل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين السجود والركوع هل هو من فن التشبيه
قلنا قال الشافعي رضي الله عنه ليس ذلك من الشبه ولكنه