فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 377 من 495
ضرب مثلا ليبين ان المحل محل الاتباع ولا جريان للقياس كما في السجود والركوع في ان مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسالة
قريب من القطع وليس للشبه هذه القوة
فإن قيل قول الشافعي رضي الله عنه الشهيد اذا لم يغسل لم يصل عليه شبه ام لا
قلنا قال القاضي يكاد ان يكون شبها من حيث إن الصلاة مترتبة على الغسل فإذا سقط الغسل اوشك سقوط الصلاة وابدي فيه ترددا فلم يقطع بكونه شبها وهو شبه ضعيف في الجملة
حجم الخط: