فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 495

في ذكر ادلة الفريقين

قال القاضي اقول للمتمسك بالشبه اعلمت انه مناط الحكم او ظننته

فان علمته فبالضرورة ام بالنظر

لا وجه لإدعاء واحد منهما

وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بابداء الاخالة فذاك

وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه

وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم

وقولك ان العبد اذا نفذت عبارته ملك تحكم فإن نفوذ العبارة اشارة إلى انتظامها وصحتها وهذا لا يناسب الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت