فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 495

وان قلت يوهم الاجتماع في مخيل

قلنا أبد ذلك المخيل وإلا فلا يتمسك بالمجهول

فإن قلت ملك البضع فملك الأعيان

كان ذلك تحكما إذ لا مناسبة بينهما على انه ينقدح في النكاح مصلحة واضحة وهي محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النكاح ولا ضرار فيما دونه من الأملاك

والمختار عندنا أن الشبه مقبول وهو ما غلب على الظن كونه في معناه

فنقول للقاضي قال الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف تفترقان

وعني به الوضوء والتيمم في حكم النية أيغلب على ظنك كون الوضوء في معنى التيمم في حكم النية وكل واحد منهما طهارة عن حدث لا يعقل معناه ويغلب عليه التعبد وقد عسر ذلك الفرق بينهما

فإن أنكر غلبة الظن فقد عاند

وإن اعترف به فيطالب بمستنده وينعكس عليه الأمر ولا خفاء بظهور الظن

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو عدموا قياس المعنى لتمسكوا بمثل هذه الظنون قطعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت