وقاسوا غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النص بالعمد
وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا قياسا
ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلدوه
وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس بربعه
وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه على محل النجو رخصة
فقد خبطوا هذه الأصول