فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 495

وقاسوا غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفارة والخطأ في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النص بالعمد

وقدر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا قياسا

ولا ينفعهم قولهم إنا قلدنا الأوزاعي فإنهم أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلدوه

وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس بربعه

وقاسوا في الرخص في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه على محل النجو رخصة

فقد خبطوا هذه الأصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت