وليس من ضرورة عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع
والمختار
أن هذا باطل لأنهما طردان فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل وطرد إذ الشيء الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع أصل واحد لا يخيلهما جميعا على الضرورة
وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة المكره على الطلاق مكلف فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار
وقيل هذا القلب أيضا فاسد
فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي والاستواء في الأصل في الإثبات
وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقيه قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات
ولكنه باطل من حيث إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا فلا يناسب التكليف الاستواء وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق
نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها ولم يكن من القلب في شيء
النوع السادس فساد الوضع
وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه من نص كتاب أو سنة