فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 495

أو إجماع أو قاعدة كلية أو كان لا يخيل بأن تلقى تغليظا من تخفيف وهذا باطل لكونه طردا

ولست أرى لفساد الوضع طريقا مضبوطا سوى إبانة الإخلال بشرط من شرائط العلة أي شرط كان فيما يعود إلى الإخالة وتقدم المرتبة

وقياس المهر على الحد في السقوط ليس فاسد الوضع إن استقام معنى جامع مخيل وإن كان الحد مبناه على الدرء بخلاف المهر

فإن للحد مع ذلك سقوطا في بعض الأحوال وللمهر أيضا سقوط فيلتقيان في الإثبات والنفي جميعا

النوع السابع في المعارضة

وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا في الأدلة المظنونة إذ القطيعات لا تتعارض

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة كما يبطل العلل أو يرجح دليله على دليله

وإنما تورد المعارضة على علة لو سلمت عنها لأفادت الحكم

وأما الفاسد فلا يعارض

وقال قائلون لا تقبل المعارضة من السائل فإنه سيطالب بإثبات علة الأصل وينتدب له وهو تعدي لنصب السائلين

وهذا فاسد

فان السائل يمنع الدليل إذا افتتحه ابتداء فأما ما يستفيد به إبطال كلام المسئول فيمكن منه

ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت