فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 495

والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت

يعتضد بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله

ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث رووا أنه قال عليه السلام الحج جهاد والعمرة تطوع

وأنكر القاضي هذا الترجيح

وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا مستقلا

وهو المختار

لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر

وهو قريب من النص من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب

ولا معنى لقولهم المعني بالإتمام المضي فيه بعد الخوض

وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى الجملة العمل بالظاهر أو بما يطابق الظاهر

ثامنها

أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول كما قدم الشافعي رواية خباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت