والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأت
يعتضد بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
ولا شك أن ما جمع الله يقدم على حديثهم حيث رووا أنه قال عليه السلام الحج جهاد والعمرة تطوع
وأنكر القاضي هذا الترجيح
وقال هو مستند لا من مأخذ الدليل فالحديثان يتعارضان ويبقى الظاهر متمسكا مستقلا
وهو المختار
لأن الحديث لا أقل من أن يهي بالمعارضة فيتمسك بالظاهر
وهو قريب من النص من حيث أنه أمر بهما والأمر للإيجاب
ولا معنى لقولهم المعني بالإتمام المضي فيه بعد الخوض
وعند بطلان هذا التفسير ينتهض الأمر نصا وعلى الجملة العمل بالظاهر أو بما يطابق الظاهر
ثامنها
أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول كما قدم الشافعي رواية خباب