رابعها
إذا انعكست إحدى العلتين فهو مقدم لأن ما حمل بعض الناس على المصير إلى كونه شرطا يصلح للترجيح
وقد بينا أن العكس من طباع العلة فانعكاسه يزيد وضوحا في جوهره
ومنع القاضي الترجيح به وزعم أن العكس نفي حكم في مسألة أخرى فيتوقف فيه إلى ورود الدليل ولا أثر للعكس
ثم مزيد الإخالة مقدم على العكس بالإجماع
خامسها
تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور والقاضي لأنه أغزر فائدة ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة إذ لا فائدة فيها
وقال الأستاذ أبو إسحاق القاصرة مقدمة لأنها معتضدة بالنص
فيقال له الحكم هو المعتضد دون العلة
والمختار
أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما ولا ترجيح
وإن تناقضا فلا يلتقيان