فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 495

نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا يقاوم العكس الطرد أصلا

وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد العلة فالمتعدية أولى لما ذكره القاضي

سادسها

أن يكون فروع أحدهما أكثر من الآخر فيرجح به كما قال الأستاذ أبو منصور

وهو مزيف

لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع

سابعها

أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه قالوا يرجح لأن فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ

وهذا فاسد

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت

وقصر الاجتهاد وطوله خوف وترجي

ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ

ثامنها

أن ما كان فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ أبو منصور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت