نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة ولا يقاوم العكس الطرد أصلا
وإن فرض ازدحام على حكم مع تقدير الاتفاق على اتحاد العلة فالمتعدية أولى لما ذكره القاضي
سادسها
أن يكون فروع أحدهما أكثر من الآخر فيرجح به كما قال الأستاذ أبو منصور
وهو مزيف
لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع
سابعها
أن يتحد وصف إحدى العلتين ويتعدد وصف الآخر فالمتحد وصفه قالوا يرجح لأن فروعه أكثر والاجتهاد فيه أقصر فيبعد عن الخطأ
وهذا فاسد
لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد فإن التعدية متحدة وقد قصرت
وقصر الاجتهاد وطوله خوف وترجي
ولا يؤخذ الترجيح من هذا المأخذ
ثامنها
أن ما كان فروعه أكثر يقدم عليه ما كان شواهده أكثر فيما قاله الأستاذ أبو منصور