فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 495

الثالث عشر

اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به استقلالا وفيه احتمال كما في الاستصحاب

الرابع عشر

النافية والمثبتة وقد اختلف الناس فيهما على التناقض

وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات في الروايات

الخامس عشر

أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن

كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم الفاسقون

وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

وهذا الترجيح فاسد

لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت