الثالث عشر
اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به استقلالا وفيه احتمال كما في الاستصحاب
الرابع عشر
النافية والمثبتة وقد اختلف الناس فيهما على التناقض
وعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات في الروايات
الخامس عشر
أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم الفاسقون
وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
وهذا الترجيح فاسد
لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل