فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 495

فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء

وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به

الحادي عشر

تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع والدماء

فأما حل الصيود فلا

فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط

الثاني عشر

تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل على المستصحب

وهذا فاسد

فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا نتهمه في العلة فلتقدم المستصحبة

ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك بالاستصحاب استقلالا

ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح إلا للترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت