فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء
وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به
الحادي عشر
تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع والدماء
فأما حل الصيود فلا
فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
الثاني عشر
تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل على المستصحب
وهذا فاسد
فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا نتهمه في العلة فلتقدم المستصحبة
ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك بالاستصحاب استقلالا
ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح إلا للترجيح