فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 495

إحداهما

أن الشريعة هل يجوز فتورها

وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب مراعاة الأصلح على الله

وهو ينازع في هذه القاعدة

ثم لا يسلم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله

والمختار

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى

وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة

وهذا فاسد

إذ ليس في العقل ما يحيله

والذين فترت عليهم الشرائع وقد ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك نبي آخر

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما

وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت