إحداهما
أن الشريعة هل يجوز فتورها
وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي بناء على وجوب مراعاة الأصلح على الله
وهو ينازع في هذه القاعدة
ثم لا يسلم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله
والمختار
أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى
وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ولو فترت لبقيت إلى يوم القيامة
وهذا فاسد
إذ ليس في العقل ما يحيله
والذين فترت عليهم الشرائع وقد ماتوا قد قامت قيامتهم إذا لم يلحقهم تدارك نبي آخر
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سيأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يقسمها بينهما
وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون