رجعنا إلى المقصود
فلا مبالاة بمذهب المخيرة لأن حاصله اباحة وتردد بين الحل والحرمة والاباحة لا بد لها من مستند ولا دليل في الشرع على هذه الاباحة
نعم ان كان يتلقاه من تصويب المجتهدين فهذا يلزمه في بدء الأمر ولهذا ارتكبه المصوبة
واما التخيير بينهما فهو اباحة
وتكليف الرجوع إلى الاغلظ او تحكيم العقل في الاثقل تحكم ايضا لا مستند له
وربما يثقل عليه مالا يأمر الشرع به ويأمر بنقيضه إذ الصلاة على الحائض اثقل من تركها وكذا الصوم
والمختار عندنا
ان يتخذ هذه واقعة جديدة فيراجعهما فيقول بأيهما آخذ
وربما يومئآن به إلى احدها
ويفرض لهم في ذلك مستندات فإن كان في نجاسة فيستندون إلى أصل الطهارة او إلى اصل الحقن والى نكاح مستمر في الإبضاع
ولسنا نضبط مستندهم ولكن فائدة ذلك لا تخفى