فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 149

من الظلمة والفسقة والملحدين، فإن تعظيمهم هدم للإسلام.

(و) ودون ذلك أن تكون الصورة غير المجسّمة لذي روح لا يعظم، ولكن تعدّ من مظاهر الترف، والتنعم كأن تُستر بها الجُدُر ونحوها، فهذا من المكروهات فحسب.

(ز) أما صور غير ذي الروح من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال والنجوم والسحب ونحوها من المناظر الطبيعة، فلا جناح على من صوّرها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤدِّ إلى ترف فتكره.

(ح) وأما الصور الشمسية (الفوتوغرافية) فالأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم، كتقديس صاحبها تقديسًا دينيًا، أو تعظيمه تعظيمًا دنيويًا، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر أو الفساق كالوثنيين والشيوعيين والفنانين المنحرفين.

(ط) وأخيرًا. . إن التماثيل والصور المحرمة أو المكروهة إذا شوّهت أو امتهنت، انتقلت من دائرة الحرمة والكراهة إلى دائرة الحل، كصور البُسُط التي تدوسها الأقدام والنعال ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت