فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 149

يُعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسمع أصواتهما، ولم يحترز منه. ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليها، فلذلك لم يحترز. فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة، وأحوال الرجل في كونه شابًا وشيخًا، ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال. فإنّا نقول: للشيخ أن يُقَبِّل زوجته، وهو صائم، وليس للشاب ذلك.

2 -عارض في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي: المزامير والأوتار وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة، كالدف، وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب ... وسائر الآلات.

3 -عارض في نظم الصوت، وهو الشعر، فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو، أو ما هو كذب على الله - تعالى - وعلى رسوله، أو على الصحابة - كما رتّبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم - فسماع ذلك حرام، بألحان وغير ألحان، والمستمع شريك للقائل. وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها، فإنه لا يجوز وصف المرأة بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت