فهرس الكتاب
الثالث [1] : ويؤخذ من مفهوم المستحق أن أولاد الأب في (مسائل) [2] المعادة لا يحلفون حيث لا يأخذون شيئًا إذ لا استحقاق لهم [3] ، فلو (حلّف) [4] جدًَّا (وأخًا لأبوين) [5] وأختًا لأبٍ فالأخ يعَادّ الجد بهذه الأخت ولا يرث، فيحلف الجد عشرين [يمينًا] [6] والأخ ثلثين كما نبه عليه ابن الرفعة [7] ، [وقد أخل[8] الإرشاد وأصله [9] باشتراط كون المستحق في القسامة معينًا وخاصًا، فلو لم يرث القتيل إلا المسلمون فلا يتعلق بهم قسامة ولا يقسم الإمام عنهم] [10] .
الرابع، ويؤخذ من إطلاق القتل أنه لا فرق بين كون القتيل حرًا أو عبدًا ليستحق السيد بقتله القيمة دون الدية فيقسم [11] المستحق) [12] ،
(1) انظر: العزيز (11/ 14) ، الروضة (7/ 236) ، أسنى المطالب (4/ 98) .
(2) في نسخة (د) : (سبيل) .
(3) انظر: التهذيب (1/ 240) ، العزيز (11/ 29) ، مغني المحتاج (4/ 116) ، الروضة (7/ 243)
(4) في (ج) و (د) : (حلّف) .
(5) في نسخة (ب) : (وأحد الأبوين) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (د) والمثبت من (ب) و (ج) .
(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 116) ، الروضة (7/ 243) ، العزيز (11/ 29) ، الغرر البهية (10/ 334) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/123/ب) .
(10) انظر: العزيز (11/ 49) ، الروضة (7/ 251) ، مغني المحتاج (4/ 118) .
(11) في نسخة (ب) : (الحر) .
(12) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، الروضة (7/ 249) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 726) .