فهرس الكتاب
(ولو) كان (سيدًا في عبد) أي: بالنسبة إلى عبد (لمكاتب) للسيد (عجز) ذلك المكاتب عن أداء ما عليه من النجوم قبل (نكول) ٍ منه عن القسامة [1] فإذا قتل عبد المكاتب وهناك لوث [2] وعجز المكاتب نفسه أقسم السيد لانتقال الاستحقاق إليه هذا إذا عجز المكاتب قبل نكوله سواءً كان بعد عرض القسامة عليه أو قبله [3] ، فإن عرضت عليه فنكل لم يقسم السيد لبطلان الحق بنكول المكاتب بل يحلف المدعى عليه [4] وإن عجز بعد أن أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات [5] ، والوجه المرجوح المشار إليه بلو أن السيد لا يقسم بناءً على اشتراط القسامة بكون القتيل حرًا وهو لا يخص صورة سيد المكاتب بل يجري في سيد العبد مطلقًا ولا يستفاد جريانه مطلقًا من الإرشاد، نعم يستفاد منه بطريق أولى أن المكاتب يقسم في قتل عبده وأن السيد يقسم في قتل عبده سواء/ اشتراه هو أو عبده المأذون له في التجارة وهو كذلك [6] ، [ويستفاد[7] الأول أيضًا من قوله (قبل نكول) وفي قول
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، العزيز (11/ 43) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 726) البيان (13/ 245) ، التهذيب (7/ 229) .
(2) اللوث: لغة: القوة، ويقال: الضعف وشرعًا: قرينة يستند عليها لصدق المدعي.
انظر: القاموس المحيط (225) ، الياقوت النفيس (181)
(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 443) ، العزيز (11/ 43) ، التمشية (3/ 726) ، الروضة (7/ 249) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، الروضة (7/ 249) ، العزيز (11/ 43) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 726) البيان (13/ 245) ، التهذيب (7/ 229) .
(5) انظر: الحاوي الكبير (13/ 18) ، العزيز (11/ 43،44) ، الروضة (248، 249) ، مغني المحتاج (4/ 117)
(6) انظر: العزيز (11/ 43) ، الروضة (7/ 249) ، أسنى المطالب (4/ 104) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .