فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 1608

الإرشاد (وأقسم مستحق قتل) إيهام إستحقاق القصاص بالقسامة لكنه يندفع بقوله فيما بعد ببدل فقط، ولو قال أقسم ببدل نفس مستحق ولو سيدًا لسلم من ذلك مع الإختصار]، والكاف في قوله (كوارث) لتنظير سيد المكاتب بالوارث فإن وارث مستحق بدل الدم إنما يقسم لأخذ البدل (إذا) [1] مات المورث قبل النكول لا بعده ويقسم الوارث [2] والحالة هذه (ولو) بالنسبة (لعبدٍ وصى) أي: وصي المورث (بقيمته) ، فإذا وصى إنسان لآخر بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية مع ما فيها من الخطر وهو احتمال عدم وجوب القيمة لعدم القتل لاغتفار الأخطار في الوصايا [3] ثم إذا قتل العبد في محل اللوث كان حق القسامة للسيد [4] ، فإذا لم يقسم حتى مات ولم يحصل منه نكول فللوارث أن يقسم وتكون القيمة الواجبة بالقسامة للموصي له [5]

(1) في (ج) : (إما) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 720) ، الغرر البهية (10/ 332) ، الوسيط (6/ 404) ، الروضة (7/ 249) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، العزيز (11/ 44) ، الروضة (7/ 249) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 726) ، الغرر البهية (10/ 332) البيان (13/ 246) ، مغني المحتاج (4/ 117) .

(4) انظر: (الروضة) 7/ 249)، العزيز (11/ 43) ، أسنى المطالب (4/ 104) .

(5) انظر الحاوي الكبير (1983) ، العزيز (11/ 45) ، الروضة (7/ 250) ، التهذيب (7/ 229) ، الوسيط (6/ 405) ، أسنى المطالب (4/ 04) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت