فهرس الكتاب
الإرشاد (وأقسم مستحق قتل) إيهام إستحقاق القصاص بالقسامة لكنه يندفع بقوله فيما بعد ببدل فقط، ولو قال أقسم ببدل نفس مستحق ولو سيدًا لسلم من ذلك مع الإختصار]، والكاف في قوله (كوارث) لتنظير سيد المكاتب بالوارث فإن وارث مستحق بدل الدم إنما يقسم لأخذ البدل (إذا) [1] مات المورث قبل النكول لا بعده ويقسم الوارث [2] والحالة هذه (ولو) بالنسبة (لعبدٍ وصى) أي: وصي المورث (بقيمته) ، فإذا وصى إنسان لآخر بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية مع ما فيها من الخطر وهو احتمال عدم وجوب القيمة لعدم القتل لاغتفار الأخطار في الوصايا [3] ثم إذا قتل العبد في محل اللوث كان حق القسامة للسيد [4] ، فإذا لم يقسم حتى مات ولم يحصل منه نكول فللوارث أن يقسم وتكون القيمة الواجبة بالقسامة للموصي له [5]
(1) في (ج) : (إما) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 720) ، الغرر البهية (10/ 332) ، الوسيط (6/ 404) ، الروضة (7/ 249) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، العزيز (11/ 44) ، الروضة (7/ 249) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 726) ، الغرر البهية (10/ 332) البيان (13/ 246) ، مغني المحتاج (4/ 117) .
(4) انظر: (الروضة) 7/ 249)، العزيز (11/ 43) ، أسنى المطالب (4/ 104) .
(5) انظر الحاوي الكبير (1983) ، العزيز (11/ 45) ، الروضة (7/ 250) ، التهذيب (7/ 229) ، الوسيط (6/ 405) ، أسنى المطالب (4/ 04) .