فهرس الكتاب
لأن القسامة حق للسيد ثبت له بقتل عبده فيورث/ [1] عنه كغيرها من الحقوق وللوارث غرض ظاهر في تنفيذ وصية مورثه فيتمكن منه كما يقضي الوارث دين مورثه من ماله حيث لا تركة [2] ، ويلزم المستحق قبوله ولا يلزمه ذلك لو تبرع بقضائه أجنبي [3] ، ثم إذا لم يقسم الوارث لم يكن للموصى له أن يقسم على الأظهر [4] ، ويجري القولان بترجيحهما في المديون إذا لم يقسم ورثته هل يقسم غرماؤه؟ وإذا قلنا: لا يقسم الموصى له فهل دعوى القيمة وطلب يمين الخصم؟ المذهب المنصوص نعم [5] (لأن) [6] صاحب الملك الناجز في القيمة ظاهرًا ولا يحتاج في طلبها إلى بيان جهة الإستحقاق [7] ، وإذا نكل الخصم ردت اليمين عليه حينئذٍ ولا يتوقف صحة دعواه على إعراض الوارث عن الدعوى [8] .
(1) بداية لوحة (233) من نسخة (ب) .
(2) انظر: الروضة (7/ 250) ، العزيز (11/ 45) ، أسنى المطالب (4/ 104) ، الغرر البهية (10/ 332/333) ، مغني المحتاج (4/ 117) .
(3) انظر: الروضة (7/ 250) ، العزيز (11/ 45) ، أسنى المطالب (4/ 104) ، الغرر البهية (10/ 133) .
(4) انظر: الحاوي الكبير (13/ 19) الوسيط (6/ 405) ، البيان (13/ 246) ، الروضة (7/ 250) .
(5) وهو ما نص عليه الشافعي في الأم (6/ 91)
(6) في (ج) : (لأنه) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 443) ، العزيز (11/ 46) ، التمشية (3/ 727) ، الروضة (7/ 250) ، الغرر البهية (10/ 333) .
(8) انظر: الروضة (7/ 251) ، العزيز (11/ 46) ، أسنى المطالب (4/ 104) ، الغرر البهية (10/ 333) .