فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1608

وقوله (خمسين) مفعول (أقسم) [أي أقسم] مستحق القتل خمسين (يمينًا) [1] للحديث السابق (بذكر) أي مع ذكر (خطأ وعمد) وفي وصف القتل المقسم عليه إذ هو شرط لسماع الدعوى كما مر واليمين على وفق الدعوى [2] ، وقوله (لبدل) متعلق أيضًا بقوله أقسم أي أقسم المستحق لأجل بدل القتيل (فقط) من دية مغلظة أو مخففة [3] [4] أو (قيمة [5] لا لقصاص) [6] لرواية مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود في قضية عبدالله بن سهل: (إما أن(تدوا) [7] صاحبكم وإما أن (تؤذنوا) [8] بحرب من الله ورسوله) [9] أطلق ولم يفصّل،/ [10] والقديم أنه يجب بها القصاص [11] لقوله في الحديث السابق

(1) انظر: العزيز (11/ 28) ، الروضة (7/ 241) ، أسنى المطالب (4/ 98) ، الغرر البهية (10/ 333) .

(2) انظر: العزيز (11/ 40) ، الروضة (7/ 246) .

(3) الأظهر أن الدية الحالية من مال القاتل.

انظر: (6/ 403) ، البيان (13/ 223) ، الروضة (7/ 246) ، التهذيب (7/ 225)

(4) الدية المخفضة: التي تجب في جناية الخطأ المحظ، وشبه العمد.

(5) في نسخة (أ) و (د) : (قيمة القصاص) والمثبت من (ب) و (ج) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، الروضة (7/ 246) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، التمشية (3/ 727) .

(7) في (أ) و (د) : (تدروا) والمثبت من (ب) و (ج) .

(8) في (أ) : (يودوا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) أخرجه مسلم (3/ 1294، 1295) في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة برقم (1669) ، باختلاف يسير عما أورده المصنف ولفظ مسلم: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يوذنوا بحرب) .

(10) بداية لوحة (234) من نسخة (ج) .

(11) انظر: الروضة (7/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت