فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1608

(وتستحقون دم صاحبكم) [1] بناءً على التقدير: دم قاتل صاحبكم، وحمل الشافعي في الجديد الدم في الحديث على بدله وهو الدية إذ يطلق عليها دم مجازًا والمجاز مقدم على الإضمار [2] ، لاسيما ويترجح أيضًا بموافقة قوله - صلى الله عليه وسلم - لليهود في الرواية السابقة (إما أن(تدوا) [3] صاحبكم) [4] ، وأما حديث أبي داوود (أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل في القسامة رجلًا من بني نضر بن مالك) [5] فليس صريحًا في الدلالة لاحتمال أنه قتل بالأيمان المردودة في دعوى قتل بغير لوث [6] .

وقوله (بلوث) متعلق (بقتل) أي أقسم مستحق قتل كائن مع لوث [غلب ظنًا فإن اللوث] [7] قرينة تغلب ظن صدق المدعى يقوي بها جانبه [8] .فيكون

(1) انظر: التخريج السابق: ولفظ مسلم: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وفي لفظ لمسلم أيضًا: (فتستحقون صاحبكم) .

(2) انظر: الأم (6/ 118) .

(3) في نسخة (أ) و (د) : (تذروا) والمثبت من (ب) و (ج) .

(4) انظر: التخريج السابق ولفظ مسلم: (إما أن يدوا صاحبكم) .

(5) أخرجه أبو داوود (3/ 146) ، في كتاب الديات باب القتل بالقسامة برقم (4511) من حديث عمرو بن شعيب وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (374) برقم (4522) .

(6) انظر: البيان (13/ 223) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وفيها: (لوث وهو قرينة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 424) ، العزيز (11/ 15) ، الروضة (7/ 236) ، إخلاص الناوي (4/ 443) ، أسنى المطالب (4/ 98) ، التمشية (3/ 727) البيان (13/ 220) ، التهذيب (3/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت