فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1608

الحقوق فيجري التحليف في النكاح والرجعة وفيئة الإيلاء والعتق والإستيلاد والولاء والنسب [1] ،خلافًا لأبي حنيفة في الجميع [2] ، (ولا حلف في حد لله تعالى) إذ لا تسمع الدعوى في حدود الله تعالى (ولا يطلب) [3] فيها الجواب لأنها ليست حقًا للمدعي ومن له الحق تعالى وتقدس لم يأذن في الطلب بل أمر بالستر والإعراض ما أمكن [4] ،لكن لو تعلق بما يوجب الحد حق لآدمي كما إذا قذف إنسانًا فطلب المقذوف حد القذف فطلب القاذف تحليفه أنه ما زنا [5] حلف كما مر في باب اللعان، أما حد القذف وتعزيره والتعزير لشتم الآدمي وضربه فيجري فيها التحليف كسائر حقوقه [6] ،وقد اعترض

(1) انظر: الأم (7/ 95) إخلاص الناوي (4/ 449) ، التمشية (3/ 732) ، الروضة (8/ 316) ، العزيز (13/ 191) ، الغرر البهية (10/ 344) الوسيط (7/ 421) .

(2) انظر: البحر الرائق (7/ 207) ، الهداية (3/ 157) .

(3) في نسخة (أ) : (وإلا بطلت) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، الروضة (8/ 316) ، العزيز (13/ 200) ، إخلاص الناوي (4/ 449) ، التمشية (3/ 732) ، الغرر البهية (10/ 344) البيان (13/ 97) مغني المحتاج (4/ 461) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، إخلاص الناوي (4/ 449) ، الروضة (8/ 316) ، العزيز (13/ 200) ، التمشية (3/ 732) ، الغرر البهية (10/ 344) الوسيط (7/ 421) ، نهاية المحتاج (8/ 248) .

(6) انظر: العزيز (13/ 200) ، الروضة (8/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت