فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1608

بأن في المعزول أنه يحلف هو مرجح المنهاج [1] ، لكن المرجح في الروضة [2] في الدعاوى أنه لا يحلف وهو مرجح الرافعي [3] أول القضاء ونقله شريح الروياني وغيره [4] عن النص، فلذا جرى عليه الإرشاد].

(و) لا حلف على (شاهد و) لا على (وصي) ولا على قيم فإذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد غلط أو أنه تعمد الكذب أو أنه فاسق وطلب تحليفه لم يحلف لأن منصبه يأبى /ذلك كالقاضي [5] ،وإذا ادعى إنسان دَيْنًا على ميت وأن الميت أوصى له بشيءٍ وله وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فأنكر الوصي ولا بينة للمدعي فطلبت يمين الوصي (لم يجب [6] [7] لأن مقصود التحليف إلجاء المنكر إلى الصدق ليقر إن كان المدَّعى حقًا، والوصي لو أقر لم يقبل إقراره بالدين والوصية فلا معنى لتحليفه [8] ، نعم إن كان وارثًا حلف لجهة الإرث لا الوصاية وقسم الحاكم في ذلك كالوصي [9] ،(و) لا حلف

(1) انظر: المنهاج (590) ، الغرر البهية (10/ 345) .

(2) انظر: الروضة (8/ 146) .

(3) انظر: العزيز (12/ 493) .

(4) انظر: النجم الوهاج (10/ 170) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، إخلاص الناوي (4/ 449) ، التمشية (3/ 732، 733) ، الروضة (8/ 317) ، العزيز (23/ 201) ، التهذيب (8/ 248) .

(6) في نسخة (ب) : (لم يحلف) .

(7) انظر: العزيز (13/ 199) ، الروضة (8/ 317)

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: فتح الجواد (2/ 425) ، الروضة (8/ 316) ، العزيز (13/ 202) ، إخلاص الناوي (4/ 449، 450) ، التمشية (3/ 733) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت