فهرس الكتاب

الصفحة 1188 من 1608

على (منكر أرش وهو) أي: والحال أنه (سفيه) فإذا ادعى على سفيه جناية توجب أرشًا فأنكر لم يحلف لأنه لو أقر لم يلزمه المال وإنما يطالب بالجواب لتقام عليه البينة [1] أما لو ادعى على جناية توجب حد الآدمي أو قصاص أنكر فإنه يحلف اعتبارًا بحاله حين الدعوى [2] ، (و) لا حلف على منكر (وكالة و) لا على منكر (عتقٍ وقد) أي: والحال أنه قد (باع) العبد المدَّعى للعتق، فإذا طالب إنسان بحق بطريق الوكالة فأنكر من عليه الحق الوكالة ولا بينة فطلب مدعي الوكالة تحليفه أنه لا يعلم وكالته لم يحلف لأنه لو أقر بوكالته لم يلزم تسليم المال [إليه] [3] بدون بينة بالوكالة إذ لا يأمن جحود المستحق فلا معنى لتحليفه [4] ، ولو ادعى العبد أن بائعه أعتقه قبل البيع ولا بينة له لم يكن له تحليفه / [5] لأنه لو أقر البائع بذلك لم ينفع العبد [6] ، ومسئلتا إنكار السفيه الأرش والبائع العتق من الزوائد.

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 450) ، التمشية (3/ 733) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 426) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) هذا هو المذهب وفيه وجه آخر.

انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، الروضة (8/ 318) ، العزيز (13/ 203) ، إخلاص الناوي (4/ 450) ، التمشية (3/ 733) ، الغرر البهية (10/ 345) .

(5) بداية لوحة (165) من نسخة (د) .

(6) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 450) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 345) ، العزيز (13/ 174) ، التهذيب (8/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت