فهرس الكتاب
وقوله (لنفي) متعلق بقوله (اليمين) خبرًا ثانيًا واللام في اليمين للعهد الذهني أي: اليمين المعتبرة شرعًا كائنة لنفي (مدعي و) نفي (إجزائه أن تجزأ) وقوله (كإنكاره) خبر ثالث أي: اليمين كإنكار المدعى عليه [أي[1] : على حسب إنكاره بحيث تكون مطابقة له فإن كان إنكاره بنفي المدعى وإجزائه أن تجزأ حلف كذلك]، فمن ادعى عليه عشرة مثلًا فقال: لا تلزمني العشرة لم يكفه حتى يقول ولا شيء منها أو ولا بعضها، ثم إذا حلف حلف كذلك [2] ، وفيما إذا أنكر أصل السبب الذي أسند المدعى الدين إليه حلف أنه (لم [3] يقع) [4] ولو اقتصر في يمينه على قوله: لا تلزمني العشرة ونكل على قوله: ولا شيء منها حلف / [5] المدعي على استحقاق ما دون العشرة واحدة [6] ، وكدعوى العشرة ما إذا ادعى أن الدار التي في يد هذا ملكي يلزمه تسليمها إليَّ فلابد من جوابه وحلفه من نفي الأجزاء فيقول:
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما: (فالإنكار لنفي المدعي وإجزائه أن تجزأ كاليمين وهو مطابق لها فيحلف المدعي عليه على حسب ما أجاب به من الإنكار والمثبت من(ج) و (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 450) ، التمشية (3/ 774) ، الغرر البهية (10/ 346) .
(3) في (أ) : (لم يسع) ، المثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 450) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 346) .
(5) بداية لوحة (237) من نسخة (ج) .
(6) وهذا الصحيح في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 450، 451) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 346) العزيز (13/ 174) ، التهذيب (8/ 256) ، الروضة (8/ 300، 301) .