فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1608

عبده) التي توجب مالًا (و) جناية (بهيمته) ، فإذا ادعى على إنسان أنه فعل كذا [1] [أو لم يفعله كأن ادعى أنه] باع أو وهب أو أقبض أو تزوج فأنكر أو ادعى عليه أنه لم يعمل ما استؤجر لعمله أو ما جعل له على عمله جعل فقال: عملته وردت عليه اليمين [لكونه[2] مدعيًا أنه عمل]حلف على البت في كل صور النفي والإثبات [3] ،وكذا إذا ادعى عليه أن عبده جنى بما يوجب كذا من المال أو أن بهيمته أتلفت زرعًا قيمته كذا فأنكر حلف على البت لأن عبده ماله وفعله كفعله/ [4] ولذلك سمعت الدعوى عليه [5] ،ولأن ضمانه في إتلاف البهيمة بتقصيره لا بفعلها والتقصير في حفظها أمر متعلق به منسوبٌ إليه فكان كفعله [6] ،وقوله (ولكون) عطف على قوله (لنفي) أي واليمين على المدعى عليه لكون (أحلتك بمائة وكالة) فيما إذ قال زيد لعمرو الذي له

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، العزيز (13/ 194، 195) ، الروضة (8/ 312) ، إخلاص الناوي (4/ 451) ،، الغرر البهية (10/ 346، 347) ، الحاوي الكبير (17/ 118) ، الوسيط (7/ 419) .

(4) بداية لوحة (236) من نسخة (ب) .

(5) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 451) ، العزيز (13/ 196) ، الروضة (8/ 313) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 347) التهذيب (8/ 249) ، العزيز (13/ 197) .

(6) انظر: العزيز: (13/ 97) ، الروضة (8/ 314) ، الغرر البهية (10/ 347) التهذيب (8/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت