فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 1608

عليه مائة مثلًا: أحلتك على بكر (بمائة) ثم قال أردت بقولي أحلتك) الوكالة في قبضها وقال عمرو: بل أردت به الحوالة [1] فالقول قول زيد بيمينه لأنه أعرف بقصده، ويحلف على البت [2] ، أما إذا / قال له أحلتك بالمائة التي لك عليَّ على بكر ثم قال: أردت الوكالة فلا يقبل منه بل القول قول مدعي الحوالة بيمينه قطعًا إذ لا يحتمل اللفظ إلا حقيقة الحوالة كما في العزيز [3] ، وفي تصوير الإرشاد بقوله أحلتك بمائة إشارة إلى ذلك بخلاف إطلاق الحاوي [4] ، والحوالة وإن جرى لفظها فإنه منتقدٌ لتناوله الصورة المذكورة [أيضًا] [5] ، ولو لم يتفقا على صدور لفظ حوالة ولكن على صدور ما يمكن (عمرًا) [6] من القبض من بكر ثم قال زيد: الصادر مني التوكيل وقال عمرو: بل الحوالة أو العكس فالقول قول مدعي الوكالة فيها بيمينه، لأن الأصل بقاء حق كل منهما وعدم الإنتقال من ذمة إلى ذمة [7] وفي صورة اتفاقهما

(1) الحوالة: لغة: هي التحول والإنتقال. وشرعًا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.

انظر: المصباح (157) ، الياقوت النفيس (90) تحرير التبيه (237)

(2) وهذا اصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 451) ، التمشية (3/ 734) ، الغرر البهية (10/ 347) مغني المحتاج (2/ 197) .

(3) انظر: العزيز (5/ 140) ، الغرر البهية (10/ 347) ، مغني المحتاج (2/ 197) .

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل 124/أ) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) في (ب) : (عمل عمرا) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، التمشية (13/ 734) ، الغرر البهية (10/ 347) ، البيان (6/ 296) ، العزيز (5/ 141) ، مغني المحتاج (2/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت