فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1608

ذكر الحاوي [1] مسائل تتعلق بحلف الراهن والواهب وهي مكررة لأنه قدمها في الرهن قبل إنما أعادها هنا لبيان الحلف فيها على البت، وقد تعقب المصنف [2] الحاوي بأن عبارته توهم أن الحلف [3] / فيها على البت، قال: وليس كذلك بل الحلف فيها على نفي العلم لأنه حلف على (نفي فعل) [4] الغير فلذا اكتفى الإرشاد بذكرها في الرهن وبدخولها هنا في الحلف على نفي فعل الغير، وقول الحاوي [5] "ورجوع الراهن والمرتهن عن الإذن"يتضمن أن القول قول الراهن بيمينه في نفيه رجوع المرتهن عن الإذن، وقد ذكر صاحب المصباح وغيره من شارحي الحاوي [6] في حمل قوله فيما مر في الباب من صور تحليف المدعي والرجوع عن الإذن قبل البيع أن القول في المرتهن بيمينه عند الأكثرين لأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع ولا يخفى ما بين ظاهر الكلامين من التخالف، قال القونوي: اللهم إلا أن يحمل كلامه هنا على ما إذا اتفق الراهن والمرتهن على وقت البيع كيوم الخميس مثلًا وادعى المرتهن الرجوع يوم الأربعاء وأنكره الراهن، ويحمل كلامه (هناك) [7] على ما إذا لم يتفقا على وقت البيع بل اختلفا في كون الرجوع قبل البيع من غير تعرض

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/أ) .

(2) انظر: التمشية (3/ 735) .

(3) بداية لوحة (166) من نسخة (د) .

(4) في نسخة (ب) : (نفي علم فعل) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/أ)

(6) انظر: شرح الحاوي الصغير للقونوي (2/ 603)

(7) في (أ) : (هنا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت