فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1608

(جنايتهما [1] [2] (كرضاع) فيما إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر أن بينهما رضاعًا محرمًا فإن المنكر منهما يحلف على نفي العلم بالرضاع لكونه فعلًا لغيره [3] ويشترط أن يتعرض المدَّعي في دعواه لعلم المدَّعى عليه بالرضاع وكذا كل ما يحلف فيه المنكر على نفي العلم [4] ، ففي دعوى غصب المورث/ يقول إن مورثك غصب مني كذا وأنت تعلم أنه غصبه [5] ، وفي دعوى الدين على المورث يعتبر مع التعرض لقدر الدين وصفته وموت من عليه الدين وحصول ما بقي بجميعه أو بعض منه معين من التركة في يد الوارث أن يدعي علم الوارث بالدين على مورثه [6] فإن أنكر الوارث الدين حلف على نفي العلم به أو أنكر الموت فكذلك [7] [[8] وإن ادعى المدعى عليه

(1) في نسخة (أ) : (جنايتها) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) ..

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، العزيز (13/ 194/195) ، الروضة (8/ 312/314) ، إخلاص الناوي (4/ 452) ، التمشية (3/ 736) ، الغرر البهية (10/ 356) ، الحاوي الكبير (17/ 118) ، البيان (13/ 261) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 452/453) ، التمشية (3/ 736) ، الغرر البهية (10/ 356) ، الوسيط (6/ 198) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، العزيز (13/ 195) ، الروضة (8/ 313) ، إخلاص الناوي (4/ 453) ، التمشية (3/ 736) ، الغرر البهية (10/ 356) ، الوسيط (6/ 198) .

(5) انظر: الروضة (8/ 313) ، العزيز (13/ 195) ، أسنى المطالب (4/ 400/401) ، الغرر البهية (10/ 356) ، التهذيب (8/ 248، 249) .

(6) انظر: العزيز (13/ 195) ، الروضة (8/ 313) ، الحاوي الكبير (17/ 122) ، البيان (13/ 262) .

(7) الأصح في المذهب أن يحلف على نفي العلم

انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، الروضة (8/ 313) ، العزيز (13/ 195) ، إخلاص الناوي (4/ 453) ، التمشية (3/ 736) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت