فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1608

أن المورث أبرأه أو قبض منه حلف الوارث على نفي العلم بالإبراء والقبض [1] وإن أنكر الوارث] حصول التركة في يده حلف على البت [2] ، ولو حبس الوكيل بالبيع / [3] المبيع ليقبض الثمن فادعى المشتري عليه أنه يعلم أن الموكل أذن في تسليمه قبل القبض فأقوى الوجهين في الروضة [4] أنه يحلف على نفي العلم، [ولو طالب[5] المشتري البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال: أنت تعلمه فأنكر أو مات عن ابن فادعى آخر أخوة الإبن فأنكر الإبن فالصحيح في زيادة الروضة [6] أن المنكر في الصورتين يحلف على نفي العلم خلافًا لقول القاضي [7] أنه يحلف فيهما على البت]،وقد أورد البلقيني [8] على قولهم: أنه يحلف في فعله على البت وفي فعل غيره على نفي العلم صورًا:

منها: (ما إذا) اختلف المتبايعان في قدم العيب الذي هو فعل كإباق العبد عند البائع فإنه يحلف على البت أنه ما أبق عنده.

ومنها: (ما إذا حلف) احلف مدعي النسب اليمين المردودة فإنه يحلف بتا أنه ابنه مع أنه لا فعل له في النسب.

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، الروضة (8/ 313) ، العزيز (13/ 195) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، الروضة (8/ 313) ، العزيز (13/ 196) .

(3) بداية لوحة (238) من نسخة (ج) .

(4) انظر: الروضة (8/ 314) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: الروضة (8/ 314) .

(7) انظر: الحاوي الكبير (17/ 118) .

(8) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ل 245) ، حاشية على معوض وعادل عبدالموجود على العزيز (13/ 195) ، حاشية على معوض وعادل عبدالموجود على الروضة (8/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت