فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1608

ومنها: الإعسار يحلف فيه على البت مع أنه صفة لا فعل.

ومنها: حلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة فهو على البت وإن لم يكن فعلًا له ولا لخصمه.

ويجاب عما عدى الأول: بأنه لم يقصد بما ذكروه إلا (ضبط) [1] الحلف على الفعل لا ضبط الحلف مطلقًا، وعن الأولى: بأن فعل عبده حين كونه عبده كفعله على ما مر في حلفه على جناية عبده [2] .

(وله) أي: لمن توجهت عليه اليمين (حلف) أي: أن يحلف (بتًا بظن) أي: بسبب ظن حاصل (لخط وقرينة) أي لأجل خط وقرينة تدل على (حقية) [3] ما يحلف عليه / [4] (كنكول) من خصمه فمن وجد خط مورثه [الثقة] [5] بشيء وغلب على ظنه صحته جاز له الحلف على البت ولا يشترط اليقين فيه [6] بخلاف الشهادة والقضاء حيث لا يجوز شيء منهما اعتمادًا على الخط لما في (بنائهما) [7] على الخط من الخطر [8] ، ولو وجد خط نفسه بدين

(1) في نسخة (أ) : (لفظ) : والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: الروضة (8/ 313، 314)

(3) في نسخة (ب) و (د) : (حقيقة) .

(4) بداية لوحة (167) من نسخة (د) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) المثبت (ج) و (د) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 453) ، التمشية (3/ 736) ، الغرر البهية (10/ 356) العزيز (13/ 197) ، المنهاج (618) .

(7) في نسخة (ب) : (بيانهما) .

(8) انظر: العزيز (13/ 197) ، الروضة (8/ 314) ، المنهاج (618) ، الغرر البهية (10/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت