فهرس الكتاب
ومنها: الإعسار يحلف فيه على البت مع أنه صفة لا فعل.
ومنها: حلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة فهو على البت وإن لم يكن فعلًا له ولا لخصمه.
ويجاب عما عدى الأول: بأنه لم يقصد بما ذكروه إلا (ضبط) [1] الحلف على الفعل لا ضبط الحلف مطلقًا، وعن الأولى: بأن فعل عبده حين كونه عبده كفعله على ما مر في حلفه على جناية عبده [2] .
(وله) أي: لمن توجهت عليه اليمين (حلف) أي: أن يحلف (بتًا بظن) أي: بسبب ظن حاصل (لخط وقرينة) أي لأجل خط وقرينة تدل على (حقية) [3] ما يحلف عليه / [4] (كنكول) من خصمه فمن وجد خط مورثه [الثقة] [5] بشيء وغلب على ظنه صحته جاز له الحلف على البت ولا يشترط اليقين فيه [6] بخلاف الشهادة والقضاء حيث لا يجوز شيء منهما اعتمادًا على الخط لما في (بنائهما) [7] على الخط من الخطر [8] ، ولو وجد خط نفسه بدين
(1) في نسخة (أ) : (لفظ) : والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: الروضة (8/ 313، 314)
(3) في نسخة (ب) و (د) : (حقيقة) .
(4) بداية لوحة (167) من نسخة (د) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) المثبت (ج) و (د) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 426) ، إخلاص الناوي (4/ 453) ، التمشية (3/ 736) ، الغرر البهية (10/ 356) العزيز (13/ 197) ، المنهاج (618) .
(7) في نسخة (ب) : (بيانهما) .
(8) انظر: العزيز (13/ 197) ، الروضة (8/ 314) ، المنهاج (618) ، الغرر البهية (10/ 356) .