فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1608

له على إنسان فالمعتمد أنه يجوز له الحلف اعتمادًا على الظن المستند إليه، وعلى هذا اقتصر في المحرر [1] والمنهاج [2] ، وفي العزيز [3] والروضة [4] في الدعاوى والبينات وإن تقدم فيهما في أدب القضاء عن ابن الصباغ [5] أنه لا يحلف لأن تصريحهما بخلافه فيما بعد مقدم على سكوتهما عليه هناك، ومن نكل خصمه فإن كان نكوله (لترفع) [6] مثله عن الإمتهان بالتحليف أو لترك الحلف تورعًا (لم يفد [7] نكوله) ظنًا وإن لم يكن كذلك فظن من ردت عليه اليمين حقية (ما ادعاه) [8] لنكول خصمه جاز له الحلف [9] ، وما جرى بناءً عليه من أن قول الإرشاد لخط بلام التعليل هو اللائق الموافق لما في الحاوي من/ [10] التعبير بباء السببية، ويقع في بعض نسخ الإرشاد كخط بالكاف ولا يصح إلا بتأويل بأن يقدر كظن خط أي: ظن مستند إلى الخط.

(1) انظر: المحرر (ل/195/ب) .

(2) انظر: المنهاج (618) ، الغرر البهية (10/ 356) .

(3) انظر: العزيز (13/ 197) ، الغرر البهية (10/ 356) .

(4) انظر: الروضة (8/ 314) ، الغرر البهية (10/ 356) .

(5) انظر: الغرر البهية (10/ 356) .

(6) في نسخة (ب) : (لتوقع) .

(7) في نسخة (ب) : (لم يعد بكونه) .

(8) في نسخة (ب) : (ما إذا ادعاه) .

(9) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، الروضة (8/ 314) ، أسنى المطالب (4/ 401) .

(10) بداية لوحة (237) من نسخة (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت