فهرس الكتاب
(وهو) أي: الحلف (بنية قاضٍ) أي: بحسب بنية من يقضي في الواقعة من حاكم أو محكم [1] (واعتقاده) يؤخذ من عبارة المتن بطريق لحن الخطاب أي: مفهوم الموافقة المساوي، فلا ينفع المحكم واعتقداه يؤخذ (ما لم يسمع استثناء) (من [2] الحالف) [فالمحكم[3] داخل في قول المتن قاضٍ [4] ، وإلا فالمحكم]في نية المحكم [واعتقاده[5] يؤخذ من عبارة المتن بطريق] (لحن [6] الخطاب) أي مفهوم الموافقة المساوي فلا ينفع الحالف في دفع الإثم تورية [7] ولا تأويل ولا استثناء لم يسمعه المستحلف من حاكم أو محكم [8] ، (فإن [9] سمعه) لم (يعتمد) [10] بيمينه وأعادها المستحلف وعزره إن كان حاكمًا [11] ،
(1) انظر: الوسيط (7/ 419) ، مغني المحتاج (4/ 475) نهاية المحتاج (8/ 354) الروضة (8/ 316) العزيز (13/ 197)
(2) في نسخة (ب) : (أي من الحاكم) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما: (أو يوجد الحكم فيه نية) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: فتح الجواد (427) العزيز (13/ 198 - 199) الروضة (8/ 315 - 316) إخلاص الناوي (4/ 454) التمشية (3/ 737) الغرر البهية (10/ 357 - 358) مغني المحتاج (4/ 475) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) في (د) : (فجوز الخطاب) .
(7) التورية: في اللغة: الستر، يقال منه: وريت الخبر. أوريه تورية إذا سترته، وأظهرت غيره.
انظر: معجم تهذيب اللغة (4/ 387) ، لسان العرب (389) .
(8) انظر: الوسيط (7/ 419) ، التهذيب (8/ 247) ، المنهاج (618) ، نهاية المحتاج (8/ 354) ، مغني المحتاج (4/ 475) ، الغرر البهية (10/ 357)
(9) في نسخة (ب) : (فإن لم يسمعه) .
(10) في (د) : (لم يقتد) .
(11) انظر: المصادر السابقة.