فهرس الكتاب
ولو حلف القاضي الحنفي شافعيًا على نفي شفعة الجوار لم يجز له أن يحلف على اعتقاد نفسه، ويحنث إن فعل ذلك نظرًا إلى اعتقاد القاضي [1] ، وأما غير القاضي وغير من يقوم مقامه إذا حلف فإن (اليمين تكون) [2] على نية الحالف وكذا إذا حلفه [القاضي] [3] بالطلاق والعتاق لأنه ليس له أن يحلفه بذلك [4] ، ويشترط وقوع اليمين في جميع صورها بعد تحليف الحاكم أو المحكم فلا يعتد بها قبل تحليفه [5] ، (وغلظ) الحلف استحبابًا [إذا رآه[6] القاضي]وإن لم يطلب الخصم التغليظ [7] [8] ،وذلك حيث كان الحلف فيما ليس بمال ولا يقصد به المال أو في مال يبلغ نصابًا زكويًا عينًا أو قيمةً [9] (لا
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في (ب) : (اليمين المردودة) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) ...
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: الأم (7/ 35) فتح الجواد (2/ 427) ، العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) البيان (13/ 259) الحاوي الكبير (17/ 128) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) هذا أصح الوجهين في المذهب
انظر: العزيز (13/ 190) ، الروضة (8/ 309) ، نهاية المحتاج (8/ 351) مغني المحتاج (4/ 473)
(8) التغليظ: في اللغة: الشدة والقوة. يقال غلظ الرجل إذا اشتد ويقال غلظت عليه في اليمين تغليظًا أي شدّدت عليه وأكدّته.
انظر: المصباح المنير (450) ، القاموس المحيط (90) معجم تهذيب اللغة (3/ 2685) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، العزيز (13/ 191) ، الروضة (8/ 310) ، إخلاص الناوي (4/ 455) ، أسنى المطالب (4/ 399) ، الغرر البهية (10/ 359) .