فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1608

ولو حلف القاضي الحنفي شافعيًا على نفي شفعة الجوار لم يجز له أن يحلف على اعتقاد نفسه، ويحنث إن فعل ذلك نظرًا إلى اعتقاد القاضي [1] ، وأما غير القاضي وغير من يقوم مقامه إذا حلف فإن (اليمين تكون) [2] على نية الحالف وكذا إذا حلفه [القاضي] [3] بالطلاق والعتاق لأنه ليس له أن يحلفه بذلك [4] ، ويشترط وقوع اليمين في جميع صورها بعد تحليف الحاكم أو المحكم فلا يعتد بها قبل تحليفه [5] ، (وغلظ) الحلف استحبابًا [إذا رآه[6] القاضي]وإن لم يطلب الخصم التغليظ [7] [8] ،وذلك حيث كان الحلف فيما ليس بمال ولا يقصد به المال أو في مال يبلغ نصابًا زكويًا عينًا أو قيمةً [9] (لا

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) في (ب) : (اليمين المردودة) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) ...

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: الأم (7/ 35) فتح الجواد (2/ 427) ، العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) البيان (13/ 259) الحاوي الكبير (17/ 128) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(7) هذا أصح الوجهين في المذهب

انظر: العزيز (13/ 190) ، الروضة (8/ 309) ، نهاية المحتاج (8/ 351) مغني المحتاج (4/ 473)

(8) التغليظ: في اللغة: الشدة والقوة. يقال غلظ الرجل إذا اشتد ويقال غلظت عليه في اليمين تغليظًا أي شدّدت عليه وأكدّته.

انظر: المصباح المنير (450) ، القاموس المحيط (90) معجم تهذيب اللغة (3/ 2685) .

(9) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، العزيز (13/ 191) ، الروضة (8/ 310) ، إخلاص الناوي (4/ 455) ، أسنى المطالب (4/ 399) ، الغرر البهية (10/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت