فهرس الكتاب
في مال دون نصاب) زكوي [إلا إن رآه[1] القاضي] [لجرأة في[2] الحالف]، وما ليس بمالٍ يتناول / [3] دعوى النكاح والطلاق والرجعة [4] والإيلاء [5] [ودعوى[6] النسب والعتق [7] والحد والولاء [8] ]والوكالة [9] والوصاية وعيوب النساء [10] ، وليس قبول شهادة النساء فيها [لقلة[11] ]خطرها بل لتعذر
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .
(3) بداية لوحة (159) من نسخة (أ) .
(4) الرجعة، لغة: المرة من الرجوع، وشرعًا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
انظر: القاموس المحيط (930) ، الياقوت النفيس (156) .
(5) الإيلاء: لغة: الحلف. وشرعًا: حلف الزوج على الإمتناع من وطء زوجته مطلق أو أكثر من أربعة أشهر.
انظر: الياقوت النفيس (158)
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) العتق: إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى.
انظر: الياقوت النفيس (235، 236) .
(8) الولاء: هو عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالعتق.
انظر: الياقوت النفيس (237) .
(9) الوكالة: التفويض. وشرعًا: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره لا ليفعله بعد موته.
انظر: تحرير التنبيه (230،) ، الياقوت النفيس (97) ، القاموس المحيط (1381) .
(10) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، الروضة (8/ 310) ، العزيز (13/ 191) ، أسنى المطالب (4/ 399) الغرر البهية (10/ 359) الحاوي الكبير (17/ 110) البيان (13/ 256) .
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .