فهرس الكتاب
إطلاع الرجال عليها [1] ، [ولو[2] خلعها على مال وأنكرته وحلفت لنفي المال أو حلف لنكولها غلظ في نصاب لا دونه إلا إن رآه القاضي [3] كما مر]، واكتفى الإرشاد عن وصف التغليظ بالإستحباب بما سبق في اللعان، وتمسكوا في استحباب التغليظ فيما ذكر بما رواه الشافعي أن عبدالرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم، قالوا: لا، قال: أفعلى عظيم من المال، قالوا: لا، قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت [4] .
والتغليظ قد يكون باللفظ إما بتكرير الأيمان وذلك في القسامة واللعان [5] وهو واجب فيهما [6] ، وإما بتكرير الأسماء والصفات كوالله الذي
(1) انظر: الروضة (8/ 310) ، العزيز (13/ 191) ، مغني المحتاج (4/ 472) ، الوسيط (7/ 417) ، مغني المحتاج (4/ 472) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) وفيها: (عليها ودعوى النسب والعتق والحد والولا) والمثبت من (ج) .
(3) انظر: العزيز (13/ 192) ، الروضة (8/ 310/311) ، أسنى المطالب (4/ 399) ، الغرر البهية (10/ 310) .
(4) أخرجه الشافعي في الأم (7/ 71) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 176) في كتاب الشهادات، في باب تأكيد اليمين، قال ابن حجر في التلخيص (4/ 211) : إسناد متقطع وأعل ابن حزم هذا الأثر في المحلى (9/ 392) فقال: الرواية عن عبدالرحمن ساقطة لا يدرى لها أصل ولا مخرج.
(5) اللعان: الطرد والإبعاد. وشرعًا: كلمات معلومة حصلت حجة للمضطر من لطخ فراشة والحق العارية أو إلى نفي الولد.
انظر: تحرير التنبيه (301) ، بجيرمي على المنهج (4/ 64)
(6) انظر: الروضة (8/ 309) ، العزيز (13/ 190) ، إخلاص الناوي (4/ 455) ، أسنى المطالب (4/ 400) ، التمشية (3/ 738) الحاوي الكبير (7/ 113) ، التهذيب (8/ 245) .