فهرس الكتاب
النكول [وهو[1] تحول اليمين عنه إلى جانب المدعي] [2] فلو قضى عليه ولم يعرفه حكم النكول فقال: لم أعرف حكم النكول [لم[3] ينفذ قضاؤه على الأصح [4] وسيأتي قريبًا بسط لذلك].
وقوله (وولي) عطف على فاعل حلف وهو المستتر، أي: وحلف ولي اليمين المردودة (فيما أنشأه فقط) ، فإذا ادعى وليُّ الطفل أو المجنون على إنسان ثمن ما باعه إياه من مال الطفل فأنكر الشراء ولا بينة، ونكل حلف الولي اليمين المردودة ولا ينظر بلوغ الطفل لأن الولي يثبت يمينه تصرف نفسه وإن كان الحق لغيره [5] ،بخلاف ما إذا ادعى الولي ما ليس بإنشائه كإتلاف مال الطفل أو المجنون فأنكر المدعى عليه ونكل لا ترد اليمين على الولي إذا الحق للطفل لا للولي وليس ثابتًا بتصرفه فينتظر بلوغ الطفل وإفاقة المجنون [6] ، ويكتب القاضي محضرًا بنكول المدعى عليه ووقف اليمين إلى البلوغ أو
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 427) ، الروضة (8/ 322) ، العزيز (13/ 209) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، التمشية (3/ 742) ، مغني المحتاج (4/ 461)
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما جملة طويلة خرجت من (ج) و (د) في بسط المسألة التي ستأتي ص (149) انظر: (صفحة 154/ب) نسخة (أ) و (صفحة 266/ب) نسخة (ب) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المصادر السابقة، البيان (13/ 95)
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، إخلاص الناوي (4/ 457) ، التمشية (3/ 742) ، الغرر البهية (10/ 312) ، البيان (13/ 95)