فهرس الكتاب
الإفاقة [1] ،وما جرى عليه الإرشاد والحاوي [2] من التفصيل في حلف الولي ما حصل بتصرفه وما ليس كذلك هو أحد ثلاثة أوجه محكية في العزيز والروضة هنا [3] ، غير أن الرافعي قال: مال المذهبيون إلى ترجيح المنع مطلقًا [4] ، وقال النووي إن ميل الأكثرين إليه [5] ، [لكنهما[6] ]قالا: ولا بأس بوجه التفصيل، قالا: وقد رجحه أبو الحسن العبادي وبه أجاب السرخسي [لكنهما] [7] قالا في الصداق فيما إذا/ [8] اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة في قدره أن الأصح عند الأصحاب التحالف، ثم صرحا بأن الولي لا يحلف اليمين المردودة فيما لا يتعلق بإنشائه [9] ، قال في المهمات [10] : وبه الفتوى ونص عليه في الأم [11] فقال: أن الزوجين إذا اختلفا تحالفا، ثم قال: وهكذا إذا
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 328) ، العزيز (13/ 218) ، الغرر البهية (10/ 312) ، البيان (13/ 95)
(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .
(3) انظر: العزيز (13/ 218) ، الروضة (8/ 328) .
(4) انظر: العزيز (13/ 218) .
(5) انظر: الروضة (8/ 328) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .
(8) بداية لوحة (169) من نسخة (د) .
(9) انظر: العزيز (13/ 218) ، الروضة (8/ 328) .
(10) انظر: المهمات (4/ل 235/ب) ، الغرر البهية (10/ 263) (10/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 407) ، مغني المحتاج (4/ 479) ، النجم الوهاج (10/ 430) .
(11) انظر: الأم (6/ 185، 186) ، الغرر البهية (10/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 407) ، مغني المحتاج (4/ 479) ، النجم الوهاج (10/ 430) .