فهرس الكتاب
اختلف الزوج وأبو الصبية وهو موافق لترجيح التفصيل لأن في هذه الصورة مما باشره الولي، ولذا جرى الإرشاد كأصله على التفصيل [1] ، [والحق[2] كما نبه عليه الزركشي [3] في الصداق أنه لا اضطراب في كلام الشيخين ففي الصداق حلف الولي لإثبات فعل نفسه، وهو أنه إنما عقد بكذا لا بكذا، والحلف الذي ذكراه في الدَّعاوى [4] ورجحا فيه البيع هو الطفل يستحق كذا فهو إثبات حق لغيره بيمين نفسه واليمين لا تقبل النيابة، وبهذا جمع بين الموضعين]في المحرر والمنهاج [5] [أيضًا[6] ]والخلاف جار في حلف الولي مع الشاهد.
(و) لو توجهت يمين الرد على المدَّعي/ لنكول المدعى عليه فطلب المدعى عليه أن يقيله المدعي ليعود فيحلف (لم يقله) المدعي (كرهًا) أي: بغير رضىً منه (إذا) * طلب ذلك بعد حكم الحاكم بنكوله وقلنا بإجبار خصمه عليه كان مستقلًا برفع حكم الحاكم ببطلان حقه من اليمين [7] ، وقد مر أن قول
(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (التفصيل وقد اضطرب هذا الترجيح في المحرر) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) لم أقف عليه حسب المصادر المتاحة
(4) انظر: العزيز (8/ 337، 339) ، الروضة (5/ 641، 642) .
(5) انظر: المحرر (ل/196/أ) والمنهاج (620) الغرر البهية (10/ 363) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 323) ، العزيز (13/ 210) ، إخلاص الناوي (4/ 456) ، التمشية (3/ 742) .