فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1608

الحاكم للمدعي: احلف نازل منزلة حكمه بالنكول فطلبه بعده كذلك في أحد الوجهين لا ترجيح فيهما في العزيز والروضة [1] ، وإطلاق الإرشاد يقتضي ترجيح عدم الإقامة كرها وهو متجه، فإن أقاله المدعي عن تراضٍ منهما كان للمدعى عليه أن يعود [فيحلف[2] في الأصح لأن الحق لا يعدوهما [3] ، فلو رضي بأن يحلف المدعى عليه والحالة هذه فلم يحلف لم يكن للمدعى أن يعود]فيحلف يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه فلا ينفعه والحالة هذه إلا البينة [4] كما سيأتي، ولو لم يحكم القاضي بالنكول ولا قال للمدعي احلف فله الحلف، حتى لو هرب قبل الحكم بنكوله وقبل العرض على المدعى كان له أن يحلف ولم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة [5] ، ويمهل المدعي إذا توجهت عليه اليمين المردودة فاستمهل لعذر كأن استمهل لينظر في حسابه أو ليسأل الفقهاء لا خصمه وهو المدعى عليه إذا أنكر فتوجهت عليه اليمين فاستمهل لينظر في حسابه أو ليسأل الفقهاء فلا يمهل إلا برضى المدعي لأنه محمول على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه يختار في طلب حقه وفي تأخيره [6] .

(1) انظر: العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 456) الروضة (8/ 323) العزيز (13/ 210) التمشية (3/ 742) .

(4) انظر: العزيز (13/ 210) ، الروضة (8/ 323) ، أسنى المطالب (4/ 405) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 428) العزيز (13/ 210) الروضة (8/ 323) ، التهذيب (8/ 252) .

(6) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 325) ، العزيز (13/ 213) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، التمشية (3/ 742، 743) ، الغرر البهية (10/ 364) ، مغني المحتاج (4/ 479) ، نهاية المحتاج (8/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت