فهرس الكتاب
وهل تقدر مدة إمهاله؟ الأصح نعم، لئلا تطول مدافعته فيمهل ثلاثًا لأنها مدة قريبة اعتبرها الشرع في غير موضع [1] ، ولو استمهل المدعى عليه في ابتداء الجواب لينظر في الحساب فقد نقلا [2] عن الهروي أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء أي: المدعى عليه فهو تأكيد، وقال في التعليقة [3] أي: الحاكم، وقد تعقب البلقيني [4] كلام الهروي وقال: لم يقله من الأصحاب غيره، وهو توقيف لا دليل عليه انتهى وهو متجه، وقول الحاوي [5] "ويمهل بطلبه ثلاثة"فيه إخلال بالتقييد بالعذر، وقول الإرشاد (ويمهل لعذر ثلاثًا) فيه إخلال بالتقييد بالطلب، واللائق الجمع بينهما، والكاف في قوله (كباذلها) للتنظير وهي ومدخولها في موضع الحال اللازمة من المستتر، وقوله يمهل المدعي لعذر ثلاثًا [حال[6] ]كونه في ذلك (كباذل) اليمين (مع شاهد)
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 325) ، العزيز (13/ 213) ، مغني المحتاج (4/ 478) ، إخلاص الناوي (4/ 458) .
(2) انظر: العزيز (13/ 214) ، الروضة (8/ 325) حاشية الرملي على اسنى المطالب (4/ 406) .
(3) انظر: التعليقة للطاووسي (ل/199/ب) أسنى المطالب (4/ 406) ، مغني المحتاج (4/ 479) .
(4) انظر: حاشية الشربيني على الغرر البهية (10/ 367، 368) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و المثبت من (ب) و (ج) و (د) .