فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1608

وذلك إذا طلب الإمهال [1] ، (فإن أخر) المدَّعي الحلف عن ثلاثة أيام في كل من صورتي اليمين المردودة واليمين مع الشاهد (فبينة) أي: فالمقبول منه بينه (لا حلف) [2] فلا يحلف بعد ذلك سواء استأنف الدعوى في مجلس آخر ونكل المدعى عليه ثانيًا أم لا لبطلان حقه من اليمين بالتأخير [3] (كناكل) عن اليمين المردودة أو اليمين مع الشاهد، فإن حقه من اليمين يبطل بالنكول وليس له العود إليه ولو بعد استئناف الدَّعوى [4] ، وقد احترز بقوله (كباذلها) عمن [أقام[5] ] (شاهدًا [6] ليأتي) معه بآخر فإنه لا يكلف أن يحلف مع الشاهد

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، الروضة (8/ 324) ، العزيز (13/ 212) ، التمشية (3/ 743) ، الغرر البهية (10/ 364) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، الروضة (8/ 325) ، التمشية (3/ 743) ، الغرر البهية (10/ 364) نهاية المحتاج (8/ 359) ، مغني المحتاج (4/ 479) .

(3) هذا اصح الوجهين في المذهب

انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: التهذيب (8/ 253) ، العزيز (13/ 214) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، شرح الحاوي الصغير (2/ 264) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و المثبت من (ب) و (ج) و (د) ..

(6) في نسخة (أ) و (ب) (شاهد الثاني) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت