فهرس الكتاب
الذي أقامه ولا يجري في تأخيره [في[1] ]الحلف للعذر ما ذكر [2] خلافًا لما قد يتوهم على بعد من إطلاق قول الحاوي"أو بشاهد" [3] .
(وندب) القاضي (تعريفه) أي تعريف الناكل (حكم النكول) حيث تفرس فيه الجهل به، بأن يقول له: إذا نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق [4] فإن حكم بنكوله ولم يعرفه حكم النكول، وقال: المحكوم عليه لم أعرف حكمه نفذُ الحكم / [5] على المرجح في العزيز والروضة [6] من احتمالين للإمام [7] إذ كان من حقه أن يبحث قبل النكول عن حكمه وفي المهمات [8] : أن مقتضى كلام الإمام أن محل الإحتمالين مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم النكول، ومقتضى كلام الغزالي [9] أن محلهما عند جهل القاضي بحاله، ورجح البلقيني [10] أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 323) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، مغني المحتاج (4/ 479) ، التمشية (3/ 743) ، الغرر البهية (10/ 364) .
(3) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .
(4) انظر: العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) ، أدب القضاء (157)
(5) بداية لوحة (240) من نسخة (ج) .
(6) انظر: العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) .
(7) انظر:، الروضة (8/ 322) ، العزيز (13/ 209) .
(8) انظر: المهمات (4/ل 235/أ) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 405) .
(9) انظر: الوسيط (7/ 424، 425) ، الوجيز (2/ 262) .
(10) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 405) .