فهرس الكتاب
أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين قال: بل على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه، فإن غلب على ظنه أنه يدري ففيه إحتمال، والأرجح أنه لا ينفذ أيضًا / [1] لأنه يمكنه إزالة المحمل بإظهار حكم النكول، انتهى. وهو متجه [2] .
(و) ندب (عرضها) أي: اليمين بأن يعرضها القاضي على من توقف عن الحلف (ثلاثًا) أي/:ثلاث مرات، والندب فيما إذا سكت متأكد بالنسبة إلى الندب، فيما إذا صرح بالنكول لأن الساكت أقرب إلى أن يحلف إذا كرر عليه عرض اليمين [3] ، (وكمقر ناكل حلف خصمه) فإذا حلف المدعي اليمين المردودة كان ذلك كإقرار المدعى عليه لا كالبينة تغليبًا لجانب المدعى عليه لأنه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه إقراره [4] ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تقدم بعضها، ومنها: أن للمدعى عليه لو أراد بعد حلف المدعي أن يقيم بينة بأداء أو إبراء أو اعتياض لم يمكن من ذلك لتكذيبه البينة بالإقرار [5] ،
(1) بداية لوحة (170) من نسخة (د) .
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، العزيز (13/ 209) ، الروضة (8/ 322) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، أسنى المطالب (4/ 405) ، الغرر البهية (10/ 366) التهذيب (8/ 251) .
(4) وهذا هو الاظهر في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 322) ، إخلاص الناوي (4/ 458) ، الغرر البهية (10/ 366) ، البيان (13/ 91) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، الروضة (8/ 323/324) ، العزيز (13/ 211) ، الغرر البهية (10/ 369) ، المنهاج (619) .