فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1608

ونص على ذلك الشافعي [1] ، ومن الفروع أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة دون توقف على حكم الحاكم به لما مر أن الحق يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة [2] .

(وبنكول في دعوى(مسقط [3] أخذت) جزية لا زكاة [4] فإذا ادعى الذمي الإسلام قبل تمام السنة ليسقط القسط فهل يحلف وجوبًا أو استحبابًا؟ وجهان لا ترجيح فيهما في العزيز والروضة [5] ، فإن قلنا بالوجوب فنكل قضي عليه بالجزية وأخذت منه وليس ذلك حكمًا بالنكول بل لقيام مقتضى وجوبها وهو مضي الحول ولم يثبت المسقط [6] ، وإن قلنا بالإستحباب فنكل لم تؤخذ منه [7] ، ومقتضى جزم الإرشاد كأصله [8] بأخذ الجزية ترجيح الوجوب، وإذا ادعى المالك وقد طالبه الساعي بالزكاة عند الحول أنه دفعها إلى ساعٍ آخر أو أنه بادل بالمال في أثناء الحول فهل يحلف وجوبًا أو استحبابًا وجهان ولا ترجيح فيهما في العزيز [9] وأصحهما في زوائد الروضة الثاني [10] ،

(1) انظر: الأم (7/ 77) ، الغرر البهية (10/ 369) .

(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (8/ 324) العزيز (13/ 212) أسنى المطالب (4/ 405) نهاية المحتاج (8/ 359) .

(3) في نسخة (ب) : (مسقط به أخذت) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 428) ، إخلاص الناوي (4/ 459) ، التمشية (3/ 744) .

(5) انظر: العزيز (13/ 216) ، الروضة (8/ 326) .

(6) انظر: العزيز (13/ 215) ، الروضة (8/ 326) ، الغرر البهية (10/ 370) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: الحاوي الصغير (ل 124/ب) .

(9) انظر: العزيز (13/ 215) .

(10) انظر: الروضة (8/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت