فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1608

منهما نظرًا إلى أن الترتيب أغلب واحتماله أقرب من احتمال المعية فصار كما لو علم أصل السبق ولم يعلم عين السابق [1] .

وفي مثله هل يقرع بينهما كما لو أعتقهما معًا (أو يعتق [2] من كل واحدٍ منهما نصفه؟ قولان أظهرهما الثاني، لأن في القرعة احتمال خروج الرق على السابق مع حريته في نفس الأمر فيرق الحر ويعتق الرقيق [3] ، وهذا اختيار الغزالي وغيره [4] ، وعليه جرى الحاوي [5] وهو المرجح في زوائد المنهاج [6] ، وعن صاحب التهذيب [7] أنه يقرع نظرًا إلى فرض المعية، والتقييد بجهل التاريخ من الزوائد والتعبير بقوله(بجهل تاريخ) لتناوله ما إذا أطلقت البينتان وما إذا أطلقت إحداهما أولى من عبارة النسخة التي شرح عليها المصنف ففيها بدل ذلك (ولا تاريخ) أي: والحال أنه لا تاريخ في شهادة واحد من البينتين وذلك تصوير بإطلاق البينتين دون ما إذا أطلقت إحداهما [8] .

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 464) ، التمشية (3/ 749) ، العزيز (13/ 372/373) ، الروضة (8/ 358، 359) ، الغرر البهية (10/ 376) .

(2) في نسخة (د) : (أو أعتق) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 464) ، التمشية (3/ 749) ، الروضة (8/ 258) ، العزيز (13/ 372، 373) .

(4) وهو المذهب.

انظر: الوسيط (7/ 448) ، الحاوي الكبير (17/ 279) ، المنهاج (623) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/124/ب) .

(6) انظر: المنهاج (623)

(7) انظر: التهذيب (8/ 315) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 464) ، التمشية (3/ 749) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت