فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1608

فلو أشهد أجنبيان بأنه أوصى بعتق سالم فشهدوا لورثة بأنه رجع عنه (بلا بدل [1] لم تسمع للتهمة [2] ، وإن شهدوا أنه رجع عن عتقه إلى عتق غانم وكل منهما ثلث ماله قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة [3] ، فإن كان غانم والحالة هذه سدس المال وسالم ثلثه لم تقبل شهادتهم في الرجوع عن النصف الذي(لم يثبتوا [4] له) بدلًا لأنهم متهمون برد العتق من الثلث إلى السدس وفي النصف الباقي الخلاف في تبعيض الشهادة [5] ، فإن قلنا: لا تبعيض وهو جواب الشافعي في هذه الصورة وردت شهادتهم [6] ، ويعتق العبد أن الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الورثة إن كانوا حائزين (وإلا عتق) [7] منه بقدر حصتهم، وإن قلنا بالتبعيض فيعتق/ [8] نصف الأول وهو القدر/ الذي لم يثبتوا له بدلًا وكل الثاني ومجموع ما يعتق يكون قدر الثلث [9] .

(1) في نسخة (ج) : (بلا بذل) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 464) ، التمشية (3/ 749) .، الحاوي الكبير (17/ 283) التهذيب (8/ 310) ، الروضة (8/ 260)

(3) انظر: المصادر السابقة

(4) في (د) : (لم يتولا له) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 465) ، التمشية (3/ 750) ، الروضة (8/ 360) .

(6) انظر: الأم (7/ 59) ، الروضة (8/ 360)

(7) في نسخة (د) : (ولا عتق) .

(8) بداية لوحة (174) من نسخة (د) .

(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 465) ، الروضة (8/ 360) ، التمشية (3/ 750) العزيز (13/ 276) التهذيب (8/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت